مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

527

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الحقّ باذلا ، فليس له أخذه منه بلا خلاف ، وإن كان مانعا إمّا بأن يجحد ظاهرا وباطنا ، أو يعترف باطنا ويجحده ظاهرا ، أو يعترف به ظاهرا وباطنا ويمنعه لقوته ، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقّه من غير زيادة ، سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه ، إلّا إذا كان وديعة عنده فإنّه لا يجوز له أخذه منها ، وسواء كان له بحقّه بيّنة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن . وبه قال الشافعي ، ولم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة ، فإن كان له حجة يثبت عند الحاكم فعلى قولين . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير التي هي الأثمان ، فأمّا غيرها فلا يجوز . خ 6 / 355 وفي موضع آخر : إذا كان نفسان ، لكلّ واحد منهما على صاحبه حقّ ، فإن كان الحقّان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان ممّا لا مثل له ، فإنّه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض . وإن كان الحقّان من جنس واحد من الأثمان أو ممّا له مثل من غيرهما ، فإنّه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما . وللشافعي فيه أربعة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : متى رضي أحدهما بذلك برئا معا . والثالث : لا يقع القصاص بينهما إلا بتراضيهما معا . والرابع : لا يقع القصاص بينهما وإن تراضيا . خ 6 / 388 سابعا - ديون المملوك : رق / رابعا 4 دينار انظر : درهم ودينار ديوان 1 - معنى الديوان وأهله : عاقلة / أوّلا 1 و ( م 7 / 174 - 175 ) 2 - هل يعطى أصحاب الديوان من الصدقات ، وحكم ما يأخذونه من الأرزاق : زكاة / رابعا 1 و / 2 ( م 1 / 251 - 252 ) جهاد / عاشرا 2 ( م 2 / 7 ) 3 - انتقال الدية عن العصبات إلى أهل الديوان : عاقلة / أوّلا 1 و ( خ 5 / 279 ، م 7 / 174 ) 4 - ارتزاق صاحب الديوان من بيت المال : اكتساب / ثانيا 5 ب ( خ 6 / 236 ، م 8 / 160 ) 5 - إرسال نسخة من سجلات القضاء إلى ديوان الحكم : قضاء / رابعا 3 ص ( م 8 / 89 ، 119 )